السيد محمد حسن الترحيني العاملي
188
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده ) لا نصيبه ( في أصل الفريضة إن عدم الوفق ( 1 ) بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات ) . أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه ( 2 ) ستة و ( نصيب الأبوين ) منها ( اثنان ) لا ينكسر عليهما ( 3 ) ( ونصيب البنات أربعة ) تنكسر عليهن ( 4 ) ، وتباين ( 5 ) عددهنّ وهو ( 6 ) خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد ( فتضرب ) عددهن وهو ( الخمسة في الستة : أصل الفريضة ) تبلغ ثلاثين ، فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة ( 7 ) أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ، ونصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع . وإن توافق النصيب والعدد ( 8 ) كما لو كن ( 9 ) ستا ، أو ثماني فالتوافق ( 10 ) بالنصف في الأول ، والربع في الثاني فتضرب نصف عددهن ( 11 ) ، أو ربعه ( 12 ) في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول ( 13 ) ، واثني عشر في الثاني ( 14 ) فللبنات